255

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث <div>____________________

<div class="explanation"> * (المقصد الثاني في المياه) * قوله قدس الله تعالى روحه: * (من غير قيد) * لازم، فيخرج ماء الورد ويدخل ماء البحر.

وقيد بغير قيد في " التذكرة (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) " وغيرها (4).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمتنع سلبه عنه) * كما في " نهايته (5) وتحريره (6) " فيخرج الدمع والعرق.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهو المطهر من الحدث والخبث) * مطهر منهما بجميع أقسامه إجماعا مستفيضا، بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد</div>

صفحه ۲۵۷