224

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

پژوهشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا <div>____________________

<div class="explanation"> و" الغنية (1) والسرائر (2) " وكتب المحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال.

وفي " الروض (6) والذخيرة (7) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.

وأثبته جماعة للأنثى (8)، فتستبري عرضا. وأبو علي (9) أثبت لها التنحنح.

وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (10) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في</div>

صفحه ۲۲۶