مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
پژوهشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید
مفتاح الکرامة
صاحب مفتاح الكرامة d. 1226 AHمفتاح الكرامة
پژوهشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> " غاية المراد (1) والمدارك (2) " أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول إليه هل أخذ فيه إزالة الخبث أم لا؟ قال في " البيان " (3) الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة أن الطهارة هي كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم إذا أثر في استباحة الصلاة انتهى.
وهذا ظاهر في دعوى الإجماع على عدم أخذ إزالة الخبث في تعريفها إن كان المراد بالاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلا به كما يأتي عن المحقق.
ولقد تتبعت فما وجدت أحدا أخذ ذلك صريحا في تعريفها سوى الشيخ المفيد أبي علي في " شرح النهاية " (4) فإنه عرفها بأنها الطهر من النجاسات ورفع الأحداث وسوى الفاضل العجلي كما يأتي.
نعم، وقع ذلك للعامة فعرفها جماعة (5) بأنها رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حكم بصعيد، وآخرون (6) بأنها عين اختصت بصفة تقتضي جواز القربان إلى الصلاة.
والأمر في هذا سهل وإنما الاختلاف الشديد في جواز إطلاقها على الصورة حقيقة أو ظاهرا كوضوء الحائض والمجدد؟
ومن ثم اختلف العلماء في تعريفها. وقد عرفها المصنف هنا بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب الخ.
وقد أورد عليه المحقق نصير الدين محمد بن علي القاشاني (7) عشرين إيرادا وقد ردها الشهيد في " غاية المراد " (8) إلى سبعة عشر وأجاب عنها كلها بأجوبة</div>
صفحه ۲۱