مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
پژوهشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید
مفتاح الکرامة
صاحب مفتاح الكرامة d. 1226 / 1811مفتاح الكرامة
پژوهشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث <div>____________________
<div class="explanation"> الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.
نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟
أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء</div>
صفحه ۱۹۸