163

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

پژوهشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ <div>____________________

<div class="explanation"> قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (1). ومثله قال في " الغنية (2) والدلائل " ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاص بالحكم الثاني. وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.

وقال الشافعي (7) وأبو حنيفة (8): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (9).

قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.

نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (10) والغنية (11) " ونسبه في " التذكرة (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ</div>

صفحه ۱۶۵