مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
پژوهشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید
مفتاح الکرامة
صاحب مفتاح الكرامة d. 1226 AHمفتاح الكرامة
پژوهشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> قال: ويختص بخروج الجنب والحائض. وفي " الألفية (1) " مال إلى نفيه للصوم لكنه جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.
وقال في " البيان (2) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف.
ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية (3) " وتلميذه في شرحها (4) حيث أتيا بهذه العبارة.
وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث، قيل: ومن غسل الإحرام. ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (5). وقال في موضع آخر:
الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل (6). واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و" المسالك (7) والروض (8) وشرح الفاضل (9) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.
وفي " المسالك (10) ومجمع البرهان (11) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية.</div>
صفحه ۱۲۴