1014

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فإن استأنف بطل.

<div>____________________

<div class="explanation"> جميع الأعضاء وقال: إن لفظ اليد إنما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقا للمشهور، إنتهى.

فرع:

قال في " جامع المقاصد (1) " لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف. قال:

ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا. ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه، إنتهى. وقريب منه ما قال في " المشكاة (2) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن استأنف بطل) * عند علمائنا كافة كما في " النهاية (3) والتذكرة (4) " وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون المسح في الممسوحين ببقية نداوة الوضوء، فإنه منطبق عليه، بل في بعضها التصريح بهذا.

والمراد بطل وضوؤه كما صرح به في " التذكرة (5) " وغيرها (6). قال في " جامع المقاصد " أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة</div>

صفحه ۴۵۱

مفتاح الکرامة | اصول