جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[290/2] مقام العيان ، فإذا ثبتت التدمية والعقود الثلاثة المنتسخة بعده توجهت القسامة للولاة فيحلفون على صفة أيمان القسامة لقد جرح فلان الموصوف في هذا العقد صفات المدمى عليه التدمية وليتنا المدمية عليه على سبيل الاعتداء والعمد الذي فيه القصاص الجراحات الموصوفة، ولقد ماتت منها فإذا استكملوا استحقوا القتل إن وافقت صفات العقد صفات المدمى عليه أو اعتراف أنه الذي أدمت عليه زوجته بعد الإعذار إليه في السجن والحديد إلى ظهور الحق في أمره، وأما ميراثه فإن ثبت استحقاق دمه بما ذكر فلا ميراث له سواء اقتص منه أو عفي عنه، وعليه بعد العفو ضرب مائة وسجن سنة، وإن دفع ذلك ولم يتوجه عليه قصاص فله الميراث بعد أن يحلف خمسين يمينا للتهمة فإن أبى سجن حتى يحلف انتهى.
قيل: قوله إذا كان الضرب بسكين. إلخ هذا مثل ما تقدم في ضرب الصبي باللوح والعصا إذ لم يشرع ذلك، ويحتمل أن تكون هذه التدمية مفرعة عن مذهب ابن العطار، ويحتمل أن تكون قولا ثالثا كالتدمية البيضا والجرح الكبير الذي يةعرف بالعادة أنه لا يفعله الإنسان بنفسه.
[ امرأة وجدت مذبوحة وليس معها في المنزل غير زوجها ]
*وسئل بعض الفقهاء عن مسألة ابن فطيس وذلك أن ابن فطيس هذا كان سكن بزوجته بدار منفردا عن الناس نحو أربعة أشهر وليس معهما أحد من الناس، ثم إنها بعد هذا التاريخ أصبحت مذبوحة مكشوفة في الدار المذكورة، وعاينوا كذلك وطلبوا أثرا في الدار هل دخلها أحد أو تسور عليها فلم يجدوا شيئا، ويشهدون مع ذلك بمعرفة زوجها وأنه لم يزل معها منفردا في هذه الدار بهذه المدة حاضرا معها حتى وجدوها بهذه الحالة وأثبتوا الوفاة وعدة الورثة والمستحقين لطلب الدم وإن بعضهم صغير، وحضر الزوج المدمى عليه اعتراف بجميع الواقع إلا أنه قال: ما قتل وما ضرب وأنكر.
صفحه ۳۱۸