جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
بلدهم فيقتلون ويضيقون يبهم , هل ذلك طاعة أو معصية |. والفرض أن الخليفة لا يوافق علي ذلك ويعاقب عليه . أفدنا أفدنا ارشدنا وفقتم .
فأجاب الحمد لله الذي ايد الدين المحمدي بالجهاد وواعد الساعي
فيه او في شيء منه بالوصول الي سني المراد , والشهيد بالحياة المحفوقه بالرزق
الحسن في برزخ الموت والأسداد , فما من ميت يتمني العود الي الدنيا الا
الشهيد , لما يري من فضل الشهادة من ذي العرش المجيد , فيطلبها ليزداد ,
وله من الكرامات ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر
بعد المعاد , فاعطم به من وصف لا تحصي فضائله , اذا قدمت
علي نوافل الخير العملي نوافله عند اهل الاجتهاد , وصلي الله
علي سيدنا محمد المبعوث لجميع الخلائق المنعوت
بجميا الاخلاق القامع بلسانه وسيفه وبرهانه اهل الباطل والعناد , وعي اله
وأصحابه الذين وازروه علي اطهار الحق وأعانوه وجلبوا ببركت لامته المصالح
وبذلوا لهم النصائح ودافعوا الفساد , صلاة وسلاما ننال برؤكتهما من الخيرات
والبركات ما يخرج عن المعتاد , أما بعد , أيها الاخ الكريم محتده , الجميل
معتقده , فان جواب سؤالك يتوقف علي تقرير مقدمة بتقريرها يتبين في
الصلح المسؤل عنه من الغبطه أو المندمة فتقثول : الصلح الواقع بين أمم
المسلمبن واعداء الدين علي ضريين , الول حيث يكون الجهاد فرض كفاية
والثاني حيث يكون فرض عين .
أما الاول فحيث يكون المسلمون طالبين علي الكافرين الحربيين ,
فالصلح لمصلحه يراها الامام بحسب اجتهاده جائز عند المالكين . ونفل ابن
عبد ابر عن بن سحنون انه قال , لا يبعد في المدة , ونقل ين شاس عن أبي
عمران أنه استحب الا تكون المدة اكثر من أربعة أشهر الا مع العجز .
أما الضرب الثاني فمفما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح , كما
لو كان العدو طالبا علي المسلمين أو قد يحلي ( 1 ) موضعهم , وهم ضعف عدد .
[207/2]
[208/2]
صفحه ۲۱۶