المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرها
[ 59/1] مطلقا, وأن المتيمم لرفع الحدث الأكبر إذا أحدث حدثا أصغر إنما ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر لزمه- كما قلتم- أن يقول إن لم يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به أنه يتوضأ به, لأن حدثه الأكبر قد ارتفع كما يرتفع بالماء, وهو واضح. وإن كان يرى أنه لا يرفعه مطلقا أو يرفعه إلى أن يجد الماء فالإلزام لا يتم, لأن كل من ذهب إلى أحد هذين القولين من أهل مذهبنا لا يرى تلفيق الطهارة من ماء وتراب, قال في المدونة: وإن كان مع الجنب من الماء قدرما يتوضأ به تيمم للجنابة لكل صلاة أحدث أم لا. فإن كان به أذى غسله بذلك الماء ولا يتوضأ به انتهى. ومثله قول ابن الحاجب فيمن لم يبق من بدنه صحيح إلا نحو اليد والرجل, فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه, كصحيح وجد مالا يكفيه فغسل ومسح الباقي. وقد بان لك ان اللخمي لو بنى ما أراد تخريجه من الخلاف على الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث رفعا مطلقا أو لا, لكان بناؤه صحيحا, وإلزامكم واضح. وإنما عدل عن البناء على رفع هذا الخلاف والله أعلم إلى ما ذكر لأن وجود قول صريح في المذهب بأن التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا عزيز, وإن كان كثير من كلامه وكلام غيره من المتأخرين يشير إلى اختيار ذلك القول والله اعلم.
وسئل أيضا من قبل القاضي على الجماعة بحضرة غرناطة السيد الفقيه أبي العباس أحمد بن السيد أبي يحيى بن السيد أبي عبد الله الشريف التلمساني بما نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صفحه ۷۲