جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قال لا. واري ان يوفي لهم بالعهد ولا ينزع شيء مما حاربوا عليه ثم صالحوا وهو في أيديهم . فانطر كيف حكم لما أخذوه في حال ذمتهم وبقي
عندهم حتي حاربوا بحكم ما أخذوا بعد المحاربة في انه لا ينزع نت أيديهم ,
واذا لم ينزع من أيديهم جاز للمسلم شراؤه منهم . ومسألتنا أبين في جواز
[143/2]
[144/2]
الشراء من هذه , لأن أخذ المال فيها وقع بعد النقض والحرب . وقال أيضا في
نقر من العدو نزلوا بأمان فلما فرغوا فسرقوا بعض عبيد المسلمين وذهبوا بهم ثم
عادوا بهم ونزلوا علي أمان ولم يعرفوا وأرادوا بيعهم . لا يخرجون من أيديهم ,
وأري أن يوفي لهم لأنهم أحرزوهم , يريد حين بلغوا ديارهم وصاروا حربا .
وانطر الي قوله في السؤال وأرادو بيعهم , وقوله في الجواب وأري أن يوفي
لهم , فانه يقضي بتمكنيهم من البيع لهم وجواز شرائهم منهم , واخذ جواز
الشراء من هذه المسألة أقوي من أخذه من التي قبلها . وهذا فيما أخذوه حالة
كونهم تحت ذمة ثم حاربوا . أما ما أخذوه بعد النقض للذمة والعهد
فلا يتوقف في جوازه ان شاء الله . ووجهه والله أعلم أن ما أستحلوه بأخذهم
له في حال الحرب أو قبلها وبقي بأيديهم حتي حاربوا لهم فيه شبهة ملك
اقتضت جواز شرائه , كما أن أنكحتهم يمضيها الأسلام اذا اسلموا
واستحلوها, وان كان الاسلام يمنع ابتداء العقد عليها . انتهي .
اختلاف نطر المفتين الأندلسين في حرمة أموال المدجنيين .
وطالع بذلك الفقيه ابا يحيي ين عاصم المذكور فجلوبه بما نصه .
سيدي وصل الله حفطكم تأملت مكتوبكم ووقع مكني موقع الأعجاب به
علي الحملة , وطهر لي فيه من النطر ما أعرضه عليكم , وذلك أنه يتضمن جملة
مسائل .
احداها . ما ألتزمتم في الأحتمال الذي طننتم أنه غير مراد وذلك طاهر اللزوم .
والثانية . ما أبديتم من النطر في الاحتمال الثاني , وذلك النطر يوجب
أحترم أهل غليرة وأمثالهم أحرويا , اذ لم يلتئم كونها محترمة قبل العهد
صفحه ۱۴۵