جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وتمني الرجوع الي دار الشرك والاصنام , وغير ذلك من الفواحش المنكرة التي لا تصدر الا من اللئام , يوجب لهم خزي الدنيا والاخرة وينزلهم أسوا
المنازل . والواجب علي من مكنه الله في الأرض ويسره لليسري أن يقبض علي
هؤلاء وأن يرهقهم العقوبة الشديدة والتنكيل المبرح ضربا وسجنا حتي لا
يتعدوا حدود الله , لأن فتنة هؤلاء أشد ضررا من فتنة الجوع واخوف ونهب
الأنفس والأموال . وذلك أن من هلك هنالك فالي رحمة الله تعالي وكريم
عفوه . ومن هلك دينه فالي لعنة الله وعطيم سخطه , فان محبة الموالاة الشركية
والمساكنة النصرانية والعزم علي رفض الهجرة والركون الي الكفار والرضي
بدفع الجزية اليهم ونبذ العزة الاسلامية والطاعة الامامية والبيعة السلطانية ,
وطهور السلطان النصراني عليها واذلاله اياها فواحش عطيمة مهلكة قاصمة
للطهر يكاد أن تكون كفرا والعياذ بالله , وأما جرحة المقيم والراجع بعد الهجرة
والمتمني الرجوع وتأخيره عن المراتب الكمالية الدينية من قضاء وشهادة وامامة
[132/2]
[133/2]
فما لا خفاء فيه ولا امتراء ممن له أدني مسكة من الفروع الاجتهادية ,
والمسائل الفقهية . وكما لا تقبل شهادتهم كذلك لا يقبل خطاب حكامهم , قال
" ابن عرفة " رحمه الله : وشرط قبول خطاب القاضي صحة ولا يته ممن تصح
توليته بوجه احترازا من مخاطبة قضاة أهل الدجن كقضاة مسلمي بلنسية
وطرطوشة وموصرة عندنا ونحو ذلك انتهي .
القاضي والعدل المقيمان بدار حرب اضطرارا لا يقدح ذلك في عدالتيهما
وسئل الأمام " أبو عبد الله المارزي " رحمه الله في زمانه عن أحكام من
صقلية من عند قاضيها أو شهود عدول , هل يقبل ذلك منهم أم لا مع أنها
ضرورة ولا تدري اقامتهم هناك تحت اهل الكفر هل هي اضطرارا
أو اختيارا
فأجاب القادح في هذا وجهان , الأول يشتمل علي القاضي وبيناته من
ناحية العدالة , فلا يباح المقام في دار الحرب في قياد أهل الكفر , والثاني من
صفحه ۱۳۳