جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
بالرافع , أو الاقرار بالأقل بعد الأقرار بالأكثر , لا سيما والتخصيص بالبدل لم يعرف لغير اين الحاجب فينبغي أن لا يقبل , ولولا أن هذه المسأله من باب
التبرعات , والأصل رد المكلف بها الي نيته , لكان في هذا الحكم مغمز ,
وعلي جعل لايوم مفعولا وهذا الشهر طرفا لا يلقانا شيء من ذلك , ولعل هذا
البحث الثالث هو الذي رأي في القائل عبيدي أحرار فلان وفلان من قال
بعتق جميعهم , ويقوي ذلك عنده تغليب حق الادمي في العتق ان كان من
التبرعات , ولعل الحكم في الطلاق ولزوم طلاق الجميع لأنه أقوي في اعتبار
اللزوم من العتق , وهوالذي يناسب مذهب البصريين في المسألتين
المشهورتين , وهو اذا قال لنسائه احداكن طالق أو أمرأته طالق ولم ينو معينه أو
نواها ونسيها , فان المصريين قالوا عن مالك أنهن يطلقن كلهن , وقال
المدنيون يختار , واذا قال في العتق مثل ذلك لعبيده فقال المصريون وكثير من
غيرهم يختار . والفرق بينهم علي قول المصريين عسير جدا , وقد تكلم الناس
في ذلك من المتقدمين والمتأخرين وأطالوا في شيء منه ما تطمئن النفس
وقد أطال القرافي في قواعده في ذلك وزعم أنه حققه , وبحث معه في
ذلك الامام العلامه المحقق ابو موسي بن الامام من أشياخ من أشياخنا رضي
الله عنهم , ونقلت محل كلامهما وكلام غيرهما وبحثت معهما بما انتهت
اليه قريحتي الخامده وأودعت ذلك كله كتابي المنزع النبيل , في شرح
مختصر خليل , يسر الله في تمامه يمنه وفضله .
وأما ما ذكرتم من أن ابن الحاجب أنكر عليه جعل بدل البعض
مخصصا , فما علمت من انكر ذلك عليه غير الأصبهاني قائلا فيه نطر فان
المبدل في حكم الطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا يكون مخصصا له انتهي .
وهذا الأعتراض ان تأملته انما هو تقرير للتخصيص لا رفعه , فان قوله في
حكم الطرح ان عني بالمعني لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم فمسلم
وهو معني التخصيص , لأن البدل بين أن اللفط العام المذكور قبله هو مقصور
صفحه ۸۹