جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أو صوم الدهر المحافطة علي قلب الأبوين , فيعلق الولد شيئا من هذه العبادات علي مشيئة أحدهما , فاذا شاء لزمه ذلك , فان طاعتهما في ترك هذه
فواضح , وان عم فمشكل .
فأجاب لا شك أن مقتضي المدونه اللزوم كما ذكرتم , من ذلك قوله في
كتاب الأيمان والنذور , ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة ,
ولو قال في ذلك ان شاء فلان لم يلزمه شئ حتي يشاء فلان انتهي . ومن
تمليك المرأة بقوله لها ان شئت أو شاء فلان , ومن ذلك قوله في العتق الأول .
من قال انها طالق ان شاء الله لزمه الطلاق حالا
وسئل " ابن القاسم " عمن قال لأمته انت حرة ان رضيت أو هويت
أو شئت أو أردت حتي متي يكون لها ذلك
فقال : ذلك لها وان قاما من مجلسهما , مثل التمليك في المرأة . ثم قال
بعد : وان قال لها أنت طالق ان شئت أو شاء فلان لم تطلق حتي ينطر ما شاء
فلان , ولو قال ان شاء الله لم ينفعه وطلقت مكانها انتهي . ولم تقع هذه في
الكتاب , أعني قوله طالق ان شئت , علي أن الاسناد للمتكلم الاهنا .
فان قلت : ليس الطلاق والعتق من النذر حتي يذكر دليلا علي لزوم
النذر المعلق علي مشيئة فلان وبمشيئته .
قلت : بل حكم الجميع واحد . ألا تري الي قول " ابن الحاجب والنذور "
[85/2]
[86/2]
والطلاق والعتق علي صفة فيهن تسمي يمينا وهي في التحقيق تعليق انتهي .
وكذلك نص عليه ابن بشير وغيره , وهذا ايضا من النصوص الدالة علي لزوم
مثل هذا النذر , ومثله لابن الجلاب . ولا اشكال في لزوم مثل هذا النذر اذ
لا فرق بينه وبين ما لزمه الشافعية من قولهم ان شفاء الله مريضي في كونه
معلقا علي مجهول الوقوع محتمله , فكما يلزمه ان وقع شفاء المريض يلزمه ان
وقعت مشيئة زيد , لأن كلا منهما وقت للصوم الملتزم , ولو كان الصوم عندما
يشاؤه زيد لزيد لكانم الصوم عندما يشفي المريض , لشفاء المريض , لكن الصوم
المريض لا معني له فكذلك الصوم لزيد , وانما المعني أصوم لله ان شفي
صفحه ۸۰