جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وان نزل مضي واجزأ وهو صواب , ويفعله اذا كان نطرا من كونهم اولي من غيرهم , وأما مد القيروان فليس هو مد النبي صلي الله عليه وسلم وان كان
قاله بعض من كان بها وغلط فيه , لكنه ينر الي المد النبوي, ويطعم أهل
كل بلد الوسط من عيشهم في الغدا والعشاء, وهو قول مالك وهو القول
الصحيح ,. وقول ابن القاسم ترخص من قول بعض الناس يجزيء الغداء دون
العشاء والعكس.
المد النبوي هو المعتبر في الكفاره وفي زكاة الفطر
وسئل " التونسي " : عن كفارة اليمين لمن عيشهم التمر.
فأجاب الاصوب في ذلك عندي ان يخرج وسط التمر من الشبع في
غالب عاده أهل التمر , ولا يقدر ذلك بمد قمح , واما تقليل الكفارة حتي
تكون نصف مد لشدة عرضت فلا يكون هذا , وان اجتزؤوا به في الشده فانما
هو للضروره , وكذا لو كانوا يأكلون في الرخاء مدين فهذا ايضا انما يكون
لمبالغتهم في الشبع والا فالاوسط مد . وقد اختلف اصحابنا في الكفارة فقيل
مد وثلث وقيل مد ونصف بمده صلي الله عليه وسلم , وهو ازيد من مدا
القروي بشئ يسير , قدره بعض الناس ان العشرة امداد نبويه قدر اثني عشر
مد أو أقل قليلا قرويه . وقد قال مالك حيث ما أعطي بمد النبي صلي الله
عليه وسلم القمح اجزاءهم فقطع انه وسط الشبع ف كل موضع .
المد النبوي يساوي مدا وثمن مد قروي
وسئل " ابن محرز " عن المد الذي تخرج به الفطره لأن مد بلدنا مد
وثمن بالقدم وبه كنا نعط الفطره الي ان وصل ( أبو الحسن علي ابن الجاروز )
فقال لا يجزئ العطا بهذا المد فأمرنا أن نعطي بمد يكون في التقدير
[73/2]
[74/2]
مد الاثمنا بالقروي , فمن كان يعطي أربعه بمدنا رجع يعطي ثلاثة ولا يجزئ
الا به .
فأجاب أخطا ابن الجاروذ , والذي كنتم عليه من اعطاء مد وثمن في
زكاه الفطر وكفارة الأيمان صواب فألزموه . وكذا قال " التونسي " وقال أخطا ابن
الجاروذ وكذب علي مد النبي صلي الله عليه وسلم , وما ذكر باطل من غير
صفحه ۷۰