614

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وسئل " القابسي " عمن قسم عل اهله تمرا بالعدد فقالت له زوجته اخترت

لي الصغار فحلف بالطلاق لا اشتري تمرا الا شهر فاشتري ربع مد لوزا

فوجد فيه ثمره فاخذها واكلها.

فأجاب ان كان المراد ان التمره دخلت عليه في كيل اللوز فحقه ان

يردها ولا ياكلها فان ادرك اللوز باقيا وفي له ربع مد منه فان فات أو بقي

يسير منه مضي الثمن وأكل التمره عوضا عن قدرها من اللوز , غير ان البائع

[66/2]

[67/2]

لعله لا يرضي , فان رضي بذلك وقد بقي له من الربع مد شئ فلا يصلح أكلها

انما أكلها من أجل البيع فيحنث , وان أوفاه البائع حقه من اللوز وسامحه في

التمرة خفت ان تكون هبة لأجل البيع , هذا ما هر ولم أجد سببا لغيره .

من حلف لا سكنت عنده أمه لم يحنث بكثرة ترددها عليه

وسئل " اللخمي " عمن حلف بشئ للفقراء لا سكنت عنده أمه فكانت

تتكرر اليه .

فأجاب لا يلزمه بالتردد شئ , اذ لم يحلف عليه , ولو ثبت سكناها

لأمر لما حلف عليه ولم يجبر .

من حلف ألا يبيع سلعه لفلان فاشتراها له اخر

وسئل " ابن أبي زيد " عمن حلف ألا يبيع سلعه من فلان فاشتراها اخر

لنفسه ثم قال انما اشتريتها للمحلوف عليه وقد كذبتك .

فأجاب يحنث ويمضي البيع الا ان يشترط عليه انه ان اشتراها لفلان

فلا بيع بينه وبينه , فيفسخ البيع ولا حنث عليه .

وسئل عمن حلف بعتق عبده ان باعه فتصدق به علي ابنه الصغير فأراد

بيعه عليه .

فأجاب أراه يحنث . قيل هذا جار علي أصل المذهب ان فعله لولده

كفعله لنفسه في مسائل السلم وغيرها . وقد يتخرج يتخرج الخلاف فيه من مسأله

الاعتصار , وهي مسأله اذا اسلم عبد النصرانيه وزوجها مسلم فوهبت العبد

لولدها الصغير فلا يخرج ذلك عن ملكها لأن لها الاعتصار , واختلف اذا

تصدقت به عليهم علي قولين .

من حلف بالمشي الي مكه فعجز عنه أجزأته الكفارة

صفحه ۶۴