جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ذلك تسعه انتهى . والذى ظهر فى مسأله أن " اللخمى " اعتمد ترتيب المكفر على فساده فألغى ما الغى أبقى والقاعده أن الفاسد يطرح , فاذا
طرح الترتيب الفاسد بمقارنه العتق المبعض ورجع الى الترتيب المشروع وهو
اعتاق واطعام وكسوه وجب ابطال العتق جمله واحده لأنه موزع على الكفارات
فتسقط كفاره ويبقى ما سوى ذلك العتق لكفارتين , وذلك عشرون مسكينا ,
فيسقط اثنان من العشرين للكسر وتبقى ثمانيه عشر يلتفت فيها الى أمر الفساد
الذى فى فعل المكفر فى كفارتين حيث كان قد أصحب تلك الجمله بثلثى
الرقبه ثلثا مع سته , وثلثا مع سته , فيبطل هذا العدد كله . لأثر الفساد ,
وسلم للمكفر سته ثلث الكفارتين ثلاثه من اطعام وثلاثه من كسوه , وأصل
الفساد عنده مقارنه العتق المبعض للاطعام والكسوه فى الكفاره الواحده ,
[52/2]
[53/2]
وينظر مذهب " ابن المواز " فى هذا الى أحد القولين فى صفقه البيع اذا جمعت حلالا
وحراما أنها باطله كلها , ولما كانت نيه المكفر ان كل ثلث من الاطغام
والكسوه مصحوبا بجزء من الرقبه صارت الكفاره الواحده على حكم الرقبه فى
منع الضم على وجه الاعتداد لأنها كانت كفاره عتق .
وقد كنت لخصت عباره أخرى عن هذا المعنى أردت اجتلابها هنا لعل
المقصود يتضح بها . وذلك أنه لما نوى المكفر توزيع الكفارات على الأيمان
صارت عده كل كفارف , ثلث رقبه وثلث اطعام وثلث كسوه فاعتقد اجزاء
الثلث من الكفارات الشرعيه وقد بطل العتق جمله بالتبعيض فلزم عند "ابن
المواز " ان يكون مبطلا لما صحبه فى الكفاره الواحده المشروعه من الكسوه
والاطعام وقد صحت من كل كفاره ثلثاها فى ترتيب المكفر فيجب ابطال
ذلك القدر من كل كفاره عندما يضم من اطعام وحده أو من كسوه وحدها
بعد سقوط العتق فيبطل اذا من كل عشرين عشر فى الاطعام ولكسوه سبعه
بالكسور ولا يعلم عن مصاحبه الرقبه الا ثلث الاطعام وثلث الكسوه دون
صفحه ۵۰