579

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

الشاه القصير الذنب تجزئي في الأضحية وسئل " السيورى " عن الشاه القصير الذنب من اصل خلقتها لا يعيبها

ولا ينقص من ثمنها .

فاجاب تجزئ في الأضحية . زاد ( ابن قداح ) : وان كان اقل من الثلث في

العادة.

يعطى من الأضحية للأجير والقريب والجار ونحوهم

وسئل هل يعطى من الأضحية للأجير ولمن يرجوا ان ينتفع به بسبب ما

يعطيه ؟ مثل من يخدم امرأته ويعلم ولده ولسقائهم بالأجر , وليست مما تدخل

في الأجر , لكن مكارمه بسبب خدمتهم , وهل قيل في الأولاد أنها غله

كالصوف واللبن فتكون الضحية بالخروف أخف من غيره ؟ أو لم يقل أحد ان

الخروف غله يستوي مع غيره ؟ وكذا في أكل اللحم فيما سوى الأضحية ؟

فاجاب ان كان لولا ما يعطيه من الضحية لم يخدمه ولم ينصفه في

[31/2]

[32/2]

الخدمه أو في وجه من وجها فلا يجوز ذلك , وان كان مكارمه لا لما ذكرناه

ولا في معناه فهو جائز . واختلف في أولاد الغنم هل هي غله آم لا , ولا شك

ان ما ثبت أنه ولد عند بائعه فهو أخف , وكذا ما غلب على الظن أنه ولد

عنده .

وسئل " التونسي " عن ذلك .

فاجاب : جائز أن يعطى من الضحية في أجاره ذابحها , وجائز ان يعطى منها لمن

يخدم الإنسان ويختص به , لأنه جائز , إلا أن يأكلها كلها فلا حرج عليه في

إعطاء من يخدمه . وأما كون الخروف غله فليس من قول أهل المدينة . قيل في سماع ( ابن القاسم ) : لا باس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروه أضحية ابنها

ومن لحمها . ( ابن عرفه ) هذا يدل على إعطاء القابلة والفرن والكواش

ونحوهم , ومنعهم بعض شيوخ بلادنا .

تذبح الأضاحي بعد ذبح إمام الصلاة

وسئل " ابن رشد " عن ذبح الأضاحي , هل هي معتبرة بذبح الإمام الذي

تؤدى اليه الطاعة أو إمام الصلاة ؟

فاجاب : المعتبر في ذبح الضاحى الإمام الذي يصلى بالناس لأن

الأضحية معتبرة بالصلاة . والله ولى التوفيق .

إذا لم يخرج الإمام ضحيته إلى المصلى

صفحه ۲۹