[ 446/1] وإن كانت الشعائر لم تستوف كلها(¬1) ما في القرآن يجيز تأخير طواف الافاضة إلى آخر الشعائر, وآخر المسمى للشعائر انقضاء أيام منى, فلم يبق إلا الطواف لمن أفرده فلم يضره التأخير ولم يكن له عليه شيء إذا فعل بالقرب ولم يدخله بذلك تفرقة بينة. فإذا رجع إلى بلاده ولم يأت بالطواف أو لم يستكمله, رجع إلى وفاء ذلك نسكا لذلك, لمكان التفرقة وما أدخل بين عمل الحج وبينه من الأسفار والتصرفات القاطعة بين الحج وعمله. أما الأيام التي طاف فيها فهي نظيرة بالوقت الذي أذن له بالقرآن في التأخير إليه, فافهم ما وصفت لك.
انتهى الجزء الأول0
صفحه ۵۱