المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرها
قلت: محمل أمرهم على التقليد حتى يدل دليل على خلافه. قال بعض كبار مشايخ المذهب: الأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولن, فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا في النظر أن لا يعرض لهم وأن يجروا على انهم قلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل, فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام. قال وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ, ولكن ذلك لا يصدني عن القول به ولي فيه إسوة. وبهذا المعنى الذي نقلناه عن هذا الفاضل رحمه الله وغفر له تتضح لكم صحة جمعة جماعة العنانية ومن في سلكها من الحلوية وجامع القصر من تلمسان, وبه يتضح لكم العذر عن أولئك الأيمة الفضلاء الجلة الأعيان. فإذا صحت جمعة جماعة الطالعة بتقليد المخالف في المذهب على النحو السابق, فلأن تصح جمعة جماعة القرويين إن لم يكن هو العتيق على ما ذكرتم عن المؤرخين, بتقليد قول مذهبي رجحه كثير من مشايخ المذهب وجرى به عمل المتقدمين والتأخرين أولى وأحق.
لا يقال إنما يتنزل ما ذكرتم عن ذلك الشيخ على نازلة القرويين لأنها جمعة ثانية وفيها من الخلاف المذهبي ما قدمتم والعمل فيها موافق للموجود في المذهب. وأما نازلة الطالعة فلا يتنزل عليها لأن الخلاف فيها خارج المذهب ولم يذكرها ذلك الشيخ لقوله يكون فيها لعلماء المذهب قولان. وهذا القول فيها بالجواز لغير علماء المذهب.
لأنا نقول: موجب الصحة إنما هو التقليد فيما ينقص فيه حكم الحاكم على ما مر بيانه في الجواب عن السؤال الأول. على أن الأنسب والأقيس جواز إحداث ثالثة ورابعة. ولا فرق لولا ما أشار إليه القاضي في استدلاله, ولأن الشأن عند الفقهاء في الالزامات أنها مباحث علمية لا علية, فلا تحل بها فتوى ولا عمل. نفعنا الله وإياكم بما احتوى عليه هذا المكتوب
صفحه ۳۲۲