المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرها
وقوله غنما قيل في المجتهدين إلى جهتين مختلفتين الخ غلط فاحش, لأن المقلد يجرى مجرى الإمام الذي قلده هو, فإذا اختلف المجتهدان في القبلة وقلد كل واحد إنسانا, فإن كل واحد من المقلدين يتنزل منزلة المجتهد المقلد له في أنه لا يصلي خلف المقلد الآخر ولا خلف المجتهد الذي لم يقلده.
وقوله وأما التيامن والتياسر الخ غير صحيح, لأن الاعتبار في التيامن والتياسر إنما هو فيما بعد الصلاة أو أنشأها منحرف, وأما أن يدخل عليه ابتداء فلا. فقد تبين مما ذكرته جهالة هذا المعترض وجرأته على الاعتراض, وكان الواجب عليه أن يتفكر في المسألة وينظر فيما يعتمد عليه أو يسأل, فإن المسألة دينية وليست بدنيوية, فلا يعول فيها على مجرد الألفاظ الفصيحة والخطابة الشرعية, وقد قال بعض المحققين: من استهوته تراجم العبارات لم يحصل على علم مستقر, وقد هممت أن أعرض عن جوابه لجرأته مع قلة تحصيله وبذاذة لسانه وعدم توقيره, ولكن خفت أن يغتر بكلامه من ليس عنده كبير علم, فرأيت من الواجب ومن النصح للشريعة الرد عليه حتى يعلم مقداره ولا يغتر به. والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج وفقه الله انتهى.
[كراهة إمامة المأبون]
وسئل الشيخ سيدي محمد بن مرزوق عن قول ابن عرفة: ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه, وهو أرذل الفاسقبن. انظروا هذا فقد يهجس في النفس أن صوابه المافون بالفاء. قال الثعالبي في فقه اللغة: فصل
[127/1] صفات الحمقى, فذكر أشياء إلى أن قال: وإن يم يكن له رأي يرجح إليه فهو مافون ويدل على هذا قول ابن شاس وهو الغالب تابع لكلام ابن بشير, ويكره اتخاذ ولد الزنى إماما راتبا. وكذلك المأبون والأغلف, وقيل يجوز إذا كانوا صالحي الأحوال, هكذا في نسختي بالاء ثانية الحروف, وهي تغيير من الناسخ, إذ الابنة تنافي الصلاح, ويتعين أن الصواب بالفاء, ومنه المثل: إن الرقين, يغطي أفن الأفين.
صفحه ۱۶۹