1298

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وأما ما كتب به الفقيه اليزناسني بأنه إذا فسخ نكاحه وإرادته ، زوجها منه الإمام ، إنما هذا فيمن تستأمر كالثيب والبكر التي لا أب لها ؛ وأما ذات الأب فليس ذلك للحاكم ولا لغيره ، فإن احتج محتج بأن إنكاح القاضي لها ، غايته أن يكون فاسدا ، والنكاح الفاسد يرفع إجبار الأب لها على النكاح ، قيل لا نعلم إذا كان النكاح فاسدا ووقع الدخول برفع الإجبار إذا زوجها أبوها برضاه ، والفسخ إنما جاء بطريق الشرع فصار مغلوبا على الفسخ ، وأما في مسألتنا ، فصار الأب مغلوبا عليه وزوجت بغير رضاه ، فكأنها لم تخرج من ولايته ، وحكم الحاكم إذا كان فاسدا ، لا يخرج الشيء عن اصله ، وهذا موجود في المدونة وغيرها .

صفحه ۸۷