جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 66/3]الحمد لله وحده أكرم الله تعالى الفقيه أبا عبد الله محمد ابن الشيخ المرحوم أبي العباس بن عطية بتقواه ، وصرفه من العمل فيما يرضاه ، وذلكم أعزكم الله بطاعته ، أن إبراهيم بن العنبكي رغب إلي في الكتب في حقه إليكم ، وذكر أن بيده ظهيرا بأنكم تحكموا (كذا) في مسألته مع ابن الترجمان ، والمسألة ظاهرة بما جرى فيها من سؤال وجواب ، ولم يبق إلا الحكم بما يقتضيه الشرع ، ولا كتبنا له إلا تأكيدا لما علمنا من فضلكم ودينكم ، ولا يخيل عليكم بالباطل ، فإنا نعلم أنكم ممن لا يخدع ، فاحكم وأنت مأجور مشكور ، وكتب بذلك مريد الخير إليكم محبكم إبراهيم اليزناسني .
نسخة سؤال آخر في المسألة بعد موت القاضي الترجالي رحمه الله نصه :
الحمد لله وحده سيدي رضي الله عنكم ، جوابكم في مسألة وهي أن قاضيا كان زوج على رجل ابنته البكر في حجره ، لزعمه أنه ثبت عنده ضرر الأب لها وعضله إياها عن النكاح ، وأنها ثيب من زنى في رسم استرعاء ، وأنه أعذر للأب المذكور في حل الرسم المذكور فعجز عن ذلك ، ثم توفي القاضي المذكور وولي بعده قاض آخر ، فقام الأب المذكور يطلب فسخ هذا النكاح ، وزعم أن الضرب والعضل وسائر فصول رسم الاسترعاء المذكور لم نثبت عليه ، وأن عنده بينة تشهد على اعتراف الزوج المذكور الذي زوجها منه القاضي المذكور ، أنه وجد البنت المذكور بكرا عذراء ، فهل يجب فسخ هذا النكاح بتقدير إثبات الأب ما يناقض فصول رسم الاسترعاء الذي زوجها به القاضي المذكور على كل من يقدر على فسخه أم لا ، فبينوا لنا ذلك مشكورين مأجورين والسلام الأتم ورحمة الله تعالى وبركاته .
صفحه ۸۰