جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[48/3][إذا شرط الأب على الزوج في عقد النكاح شروطا ، فللزوجة الأخذ بشرطها] *وسئل القاضي أبو الفضل عياض عن رجل زوج ابنته البكر التي في حجره وولاية نظره من رجل بصداق معلوم ، وشرط عليه شروطا انعقد عليها النكاح : أن لا يضر بها في نفسها ولا في أخذ شيء من مالها إلا بإذنها ورضاها ، فإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها ، فأخذ شيئا من مالها بغير إذنها ، واعترف بذلك للبينة ، وشهدوا بذلك عند الحاكم وقبل شهادتهم ، وشكت المرأة إلى والدها بذلك وبضرر أدركها من قبله ، وطال شكواها إلى أبيها بالزوج المذكور ، ولم يقدر لها والدها بحيلة ، إلى أن قال لزوجها : اتركها تمضي معي إلى عند أمها للعصير ، فمضت إلى عند أبويها وامتنعت من الرجوع إلى زوجها لكثرة ما ادعت عليه من الضرب ، فقالت : أنا أطلق نفسي عليه الآن بالشرط الذي ثبت لي عليه ، فإنه أخذ مالي بغير إذن ، فهل لها أن تأخذ بشرطها وتطلق نفسها بأي الطلاق شاءت ؟ أم ليس لها ذلك والزوج يقول : ردوها إلي ، وامتنعت المرأة من الرجوع إليه ، إذ ثبت عليه أخذ مالها بغير إذنها ، فتنا بما يجب في هذا وكيف وفقك الله إن قالت المرأة للبينة أشهدكم أني قد طلقت نفسي عليه واحدة أو أكثر من ذلك ، هل يلزم الزوج أم لا ؟ وما توجيه السنة موفقا مأجورا إن شاء الله .
=فأجاب إذا ثبت لها ما ذكرت ، فلها أن أخذ بشرطها في صداقها قاله عياض وفقه الله .
صفحه ۵۷