جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[من تزوج أو راجع زوجته من غير إشهاد] *وسئل : الأستاذ أبو سعيد بن لب عن ثلاث مسائل :
إحداها : رجل طلق زوجته طلقة مملكة وراجعها منها ، فكتب له رسم بذلك بين أسطر الصداق ، ولم يقع إذ ذاك إشهاد على الزوجين ، ولا على الولي عم الزوجة عاقد المراجعة عليها ولا علم إذنه في النكاح ، إلا أنه فيما ذكر الزوج كان عالما بالطلاق والتراجع وبقيا على أحكام الزوجية إلى الآن ، والولي[29/3]حاضر غير غائب ، إلا أنه يمكن أن يكون الولي إنما علم بالمراجعة بعد حصول وطء ولو مرة .
وثانيها : زوجان آخران كانا قد تراجعا ولم يشهدا ، لكن المراجعة بخط القاضي كان بهذه الجهة ، واسمه مكتوب فيها ، وكان قد كتب بأعلى الصداق :
ويشهد علي بالمراجعة وطلقها الآن ثانيا خليعا .
وثالثها : زوجان آخران كتب في صداقهما رسم يتضمن أن الزوج كلن قد قال لزوجته أنت حاكمة نفسك وأنه قصد بذلك الصداق ، وراجعها من ذلك بصداق وولاية أبيها ، ولم يشهد على أحد منهم ، وقامت الزوجية بينهما سنين عديدة وولد لهما الأولاد ، إلى الآن من غير إشهاد .
صفحه ۳۰