1170

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[من قتل لسب النبي عليه السلام فميراثه للمسلمين لا لورثته ] وسئل عن رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه العدول وقتل وترك مالا وولدا ، فهل يرثه ولده أو المساكين ؟

فأجاب : إن كان منكرا للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من قراره بالتعزير والتوقير ، والقتل له إنما هو حد ثبت عليه بالبينة ، فليس هو من الميراث في شيء . وكذلك لو أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة فهو يقتل بالسب ، وإن أبى فقتل على ذلك كان كافرا وميراثه للمسلمين يبث في فقرائهم ، ولا يغسل ولا يكفن أكثر من ستر العورة ولا يصلى عليه ، ويوارى كما يوارى الكفار ، وبالله تعالى التوفيق .

[524 /2]

[من قال كأنه وجه نكير ]

وسئل عن رجل نظر إلى وجه رجل قبيح الوجه فقال كأنه وجه نكير ، ما يلزمه ؟

صفحه ۱۲۴