معراج به کشف اسرار منهاج

امام هادی جز الدین ابن حسن d. 900 AH
120

معراج به کشف اسرار منهاج

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

ژانرها

علوم قرآن

وأما أهل التفصيل، فاختلفوا فمذهب جمهورهم إلى أنه لايجوز في الأصول ويجوز في الفروع، ومسائل أصول الفقه ما كان من ذلك ظنيا أو قطعيا وبهذا قال الشيخ أبو علي إلا فيما كان عليه دليل قطعي من الفروع وأصول الفقه فلم يجز التقليد فيه، وعكس هذا القول لعبيد الله بن الحسن العنبري فإنه أجاز التقليد في أصول الدين ومنعه في الفروع وأصول الفقه، وذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش إلى جواز التقليد في أصول الدين للنساء والعوام والعبيد المهملين لطريقة النظر.

وذهب القاسم عليه السلام إلى ما ذكره المصنف. قيل: وتأول كلامه صاحب المحيط بأنه أراد أن المعارف الحملية كافية وإن لم تكن من تحرير الأدلة وحل الشبه، والذي يتعلق بهذه المسألة ويتوقف عليه إبطال قول أهل المعارف نوقول من أجاز التقليد في أصول الدين، فأما ما عدا ذلك وحكم التقليد في غيره فلا تعلق له بهذا الموضع وقد بدأ رحمه الله بإبطال أقوال المخالفين وبدأ من ذلك بإبطال قول أهل المعارف، ثم عاد إلى الإستدلال على صحة ما ذهب إليه الجمهور.

وقيل: ذلك ينبغي تقديم الكلام في حد الضرورة لغة وعرفا واصطلاحا، أما في اللغة فالضرورة كل أمر وقع من غير اختيار والمضطر قد يسمى مكرها وملجأ فالمكره من جمع شرطين أحدهما أن يكون الحامل له على الفعل المضطر إليه عاقلا عالما، الثاني: أن يخوف المضطر بتلف النفس أو ما في معناه مع قدرة المخوف على فعل ما توعد به، فأما الملجئ فلا يعتبر فيه هذان الشرطان بل قد يكون للإلجاء من السباع وبالصواعق والأمطار ونحو ذلك ويكون من جهة النفس كشدة العطش والجوع، ويقال في جميع ذلك هو مضطر إلى الطعام والهرب إذا ألجي إليه، ومضطر إلى الخمر إذا أكره عليها.

صفحه ۱۴۰