127

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

ناشر

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

ژانرها

س٣٠١: ما الحكم لو أن المرأة أحست بانتقال الدم قبل الغروب، ولم يخرج إلا بعد الغروب؟ ج/ صيامها صحيح، ولو أنه خرج قبل الغروب ولو بلحظة واحدة فصيامها غير صحيح، ويلزمها قضاء ذلك اليوم. س٣٠٢: لو أن المرأة خرج الدم منها بعد الغروب وقبل الصلاة؟ ج/ صيامها في ذلك اليوم صحيح، لكن يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، إذا كانت أدركت من أول الوقت مقدار ركعة، كما تقدم. س٣٠٣: ما الحكم فيمن طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة؟ ج/ لو طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة صح صيامها، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، ولو أنها طهرت بعد الفجر بلحظة واحدة لم يصح صومها. خامسًا: مس المصحف، ليس للحائض أن تمس المصحف إلا من وراء حائل، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر (١) -. قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: لا أشك أن النبي - كتبه له) (٢)، وأيضًا لما في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وقال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك! قلت: نعم. فقال: قم فتوضأ (٣) -، فيدل على أن المحدث ليس له أن يمس القرآن حتى يتطهر، والحائض محدثة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح. س٣٠٤: الحائض هل تقرأ شيئًا من القرآن أم لا؟ ج/ فيه خلاف بين أهل العلم: والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لعمومات الأمر بقراءة القرآن، كقوله تعالى - اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (٤) -. ولحديث عائشة ﵂ قالت - كان النبي - يذكر الله على كل أحيانه (٥) -. ولعدم ثبوت النهي عن قراءة القرآن للحائض، والأصل الأمر بذلك، قال شيخ الإسلام: (ومن المعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن

(١) أخرجه مالك في الموطأ، والنسائي، وابن حبان والدارقطني، والدارمي في السنن، والحاكم في المستدرك. (٢) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦٦. (٣) رواه مالك في الموطأ رقم ٩٢. (٤) (العنكبوت: من الآية٤٥). (٥) رواه مسلم.

1 / 127