9

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

پژوهشگر

نجيب هواويني

ناشر

كارخانه تجارت كتب

محل انتشار

كراتشي

(الْمَادَّةُ ٥٤): يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا. فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري. (الْمَادَّةُ ٥٥): يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. مِثَالُ ذَلِكَ: أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ، لَا تَصِحُّ، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة. (الْمَادَّةُ ٥٦): الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ. (الْمَادَّةُ ٥٧): لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض (الْمَادَّةُ ٥٨): التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

1 / 22