14

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

پژوهشگر

نجيب هواويني

ناشر

كارخانه تجارت كتب

محل انتشار

كراتشي

(الْمَادَّةُ ٩٠): إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ (الْمَادَّةُ ٩١): الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ (الْمَادَّةُ ٩٢): الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ (الْمَادَّةُ ٩٣): الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ (الْمَادَّةُ ٩٤): جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (الْمَادَّةُ ٩٥): الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ (الْمَادَّةُ ٩٦): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ (الْمَادَّةُ ٩٧): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

1 / 27