339

Meeting at the Open Door

لقاء الباب المفتوح

ژانرها

حكم معاينة الطبيب للمرأة
فضيلة الشيخ: نحن مجموعة أطباء نعمل في الرياض، ويكون علينا مناوبات يكون فيها مرضى ذكور وإناث، وأحيانًا تشتكي المريضة وتكون الشكوى -مثلًا- الصداع أو وجع بطن، ويقتضي العمل الطبي حتى يكون تامًا أن يتم الفحص وتؤخذ المعلومات عن سبب الصداع، يقتضي أن يفحص البطن أو الرأس أو غيرها حتى لا يكون عليه مسئولية، ولو لم يكن فحص قد لا تتضرر المريضة كثيرًا، يعني: هناك مجال للتهرب منها، لكن حتى يتم تقييم الحالة تقييمًا تامًا يقتضي أن يفحص، فقد تكون المريضة أنثى والطبيب ذكرًا، فإذا كان يريد أن يتحاشى مثل هذا فهل له ذلك، أم المصلحة أن يفحص؟
الواجب على إدارة المستشفى أن تلاحظ هذا، وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء، حتى إذا احتاجت نساء مريضات إلى العلاج أو الفحص أُرسل إليهن النساء، فإذا لم تقم الإدارة بهذا الواجب عليها، ولم تبال؛ فأنتم لا حرج عليكم أن تفحصوا النساء لكن بشرط: ألا يكون هناك خلوة -وأيضًا- يكون هناك حاجة إلى الفحص، فإن لم يكن هناك حاجة وأمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء؛ فأخروه، وإذا كان لا يمكن؛ فهذه حاجة، ولا بأس بها.

7 / 19