مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn bin Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
80

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه
وقال مالك ١ والشافعي ٢: ستون يوما. وقال الليث ٣: سبعون يوما ٤. *وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يكره قبل الأربعين٦. * * * * *

١ وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك. انظر: المدونة (١/٥٣)، المقدمات (١/١٢٩) . ٢ التنبيه (٢٢)، الغاية القصوى (١/٢٦١) . ٣ الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (١٧٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/١٢٧)، حلية الأولياء (٧/٣١٨)، تذكرة الحفاظ (١/٢٢٤)، شذرات الذهب (١/٢٨٥) . ٤ روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما. وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/١٥٦)، الاستذكار (٢/٦٤)، التمهيد (١٦/٧٤)، حلية العلماء (١/٢٣٢)، المجموع (٢/٥٢٤) . ٥ بدائع الصنائع (١/٤٢)، المدونة (١/٥٤)، المجموع (٢/٥٣٢) . ٦ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات. وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا. وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا. المحرر (١/٢٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٥)، الإنصاف (١/٣٨٤) .

1 / 91