باب [التيمم]
*لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق ١.
وقال داود: يرفعه ٢.
*ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء ٤.
وبه قال ٥ الثوري والحسن البصري ٦.
_________
١ وعند الشافعية وجه: أنه يرفع الحدث.
وانظر: الفتاوى الهندية (١/٢٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٣٤)، المقدمات (١/١١٦)، الجامع للقرطبي (٥/٢٣٤)، وقد حكى فيه الإجماع، المجموع (٢/٢٢٠ – ٢٢١)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٨) .
٢ قوله في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب الصفحة السابقة.
٣ المدونة (١/٤٨)، الأم (١/٦٤)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٠) .
٤ وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المبسوط (١/١١٣)، المسائل لأبي يعلى (١/٩٠) .
٥ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (١/٢١٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/١٦٠)، المجموع (٢/٢٩٤)، حلية العلماء (١/٢٠٥)، اختلاف العلماء للمروزي (٣٤)، طرح التثريب (١/١٠٢) .
٦ الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، أحد كبار فقهاء التابعين، روى عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وغيرهم، ﵃، وروى عنه حميد الطويل، ومالك بن دينار، وهشام بن حسان، وغيرهم، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، مات سنة (١١٠هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٤/٥٦٣)، تهذيب الأسماء واللغات (١/١٦١)، شذرات الذهب (١/١٣٦) .
1 / 69