وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.
_________
١ الكافي (١/٨٨) .
٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) .
٣ التنبيه (٢٣)، المهذب (١/٤٩) .
٤ بدائع الصنائع (١/٨٨)، ملتقى الأبحر (١/٥٠) .
٥ المدونة (١/٢٤)، التمهيد (٩/١٠٨) .
٦ الكافي (١/٩١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢)، المحرر (١/٦) .
٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥)، الإنصاف (١/٣٢٣) .
٨ نهاية لـ (٦) من الأصل.
٩ الأم (١/٢٢)، أسنى المطالب (١/١٧) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠)، فتح باب العناية (١/١٢٦) .
١١ القوانين الفقهية (٢٦)، سراج السالك (١/٥٨)، التمهيد (٤/١٧٥) .
1 / 46