(باب السواك)
* هو سنة بالاتفاق ١.
وقال داود ٢ الظاهري: واجب ٣.
وقال إسحاق ٤: إن تركه عامدًا بطلت صلاته ٥.
_________
١ ملتقى الأبحر (١/١٣)، بلغة السالك (١/٤٨)، الأم (١/٣٩)، عمدة الأحكام (٧) .
٢ داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، الحافظ الفقيه، أحد الأئمة المجتهدين، وإليه ينسب الظاهرية، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في عصره، كان أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي، وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، إماما ورعا ناسكا زاهدا مات سنة (٢٧٠هـ) .
ترجمته في: تاريخ بغداد (٨: ٣٩٦)، وفيات الأعيان (٢/٢٥٥)، تهذيب الأسماء (١/١٨٢)، الأعلام (٢/٣٣٣) .
٣ إلا أن الصلاة لا تبطل بتركه، وانظر قوله في:
حلية العلماء (١/١٠٥)، المنتقى (١/١٣٠)، المغني (١/٩٥)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٤٠)، المجموع (١/٢٧١)، شرح صحيح مسلم للنووي (٣/١٤٢)، طرح التثريب (٢/٦٣)، نيل الأوطار (١/١٠٣) .
٤ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، أحد أئمة المسلمين، وعلمائهم الكبار، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى عدة بلدان طلبا للعلم، وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، مات سنة (٢٣٨هـ) .
ترجمته في: المنهج الأحمد (١/١٧٣)، سير أعلام النبلاء (١١/٣٥٨)، حلية الأولياء (٩/٢٣٤)، طبقات الحفاظ (١٩١) .
٥ قول إسحاق في:
حلية العلماء (١/١٠٥)، المجموع (١/٢٧١)، المغني (١/٩٥)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٤٠)، طرح التثريب (٢/٦٣)، شرح صحيح مسلم للنووي (٣/١٤٢)، نيل الأوطار (١/١٠٣) .
1 / 40