286

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه
والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب ١.
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢.
*ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦.
وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨.
وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.

١ بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.
ملتقى الأبحر (١/٢٣١)، التفريع (١/٣٥١)، المبدع (٣/٢٦٨) .
٢ المنتقى (٢/٢٧٤)، أسهل المدارك (١/٥١٢) .
٣ نهاية لـ (٩٠) من الأصل.
٤ الروضة (٣/١٨٠) .
٥ بلغة السالك (١/٣٠٦) .
٦ والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (٤/٦٤) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٨)، بدر المتقي (١/٣٠٦) .
٨ مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.
والطريق الثاني: القطع بالصحة.
وانظر: الروضة (٣/١٧٤)، المجموع (٨/٣١٠) .
٩ التفريع (١/٣٥٢) .
١٠ وعنه رواية بالجواز. المغني (٣/٣٦٣) .
١١ اللباب (١/٢١٨) .

1 / 297