وقال أبو يوسف ١ بنجاسته ٢.
*وماء الورد الخِلاَف ٣ لا يتطهر به اتفاقا ٤.
* والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع ٥ إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة ٦.
_________
١ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، ومن كبار تلاميذه، وإليه يرجع الفضل - بعد الله تعالى – في نشر فقه شيخه في سائر الأمصار، وثقه النسائي وأبو حاتم وغيرهما، وقال عنه يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، وقال الإمام أحمد: كان منصفا في الحديث، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، من مصنفاته: الخراج، الآثار، أدب القاضي. مات ببغداد سنة (١٨٢هـ) .
ترجمته في: المعارف (٤٩٩)، تاريخ بغداد (١٤/٢٤٢)، الجواهر المضيئة (٢/٢٢٠)، وفيات الأعيان (٦/٢١٨)، طبقات الحفظ للسيوطي (١٢٧)، هدية العارفين (٢/٥٣٦)، الأعلام (٨/١٩٣) .
٢ انظر مجمع الأنهر (١/٣٠)، البحر الرائق (١/٩٩) .
٣ الخِلاَف على وزن كتاب، واحده خلافة، وهو نوع من شجر الصفصاف ينبت بأرض العرب، ويسمى السوجر، وهو شجر عظام، وأصنافه كثيرة، وقيل: إنه سمي خلافًا لأن السيل جاء ببذره واحتمله من بلد إلى آخر.
وانظر: لسان العرب (٩/٩٧)، القاموس المحيط (٣/١٤٢)، الصحاح (٤/١٣٥٧) .
٤ الإجماع (١٩)، مراتب الإجماع (١٧)، بدائع الصنائع (١/١٥)، الشرح الصغير (١/١٣)، المهذب (١/٤)، المغني (١/١١) .
٥ في النسختين: (لا يمنع) وما أثبته هو الصواب.
٦ التفريع (١/٢١٦)، مغني المحتاج (١/١٨)، المغني (١/١١) .
1 / 32