208

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

ویرایشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه
*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.
وعنه في الكافر روايتان ٦.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.
*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.

١ في الأصل: يؤخذه.
٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل.
٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) .
٤ التفريع (١/٢٩٧)، الأم (٢/٨١) .
٥ وقيل: لابد أن يكون حرا.
وانظر: المغني (٣/٦٥٤)، الإنصاف (٣/٢٢٦) .
٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.
الثانية: يجوز أن يكون كافرا.
الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩)، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) .
٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، كفاية الأخيار (١/١٨٣) .
٨ في الأصل: النقل.
٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣)، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) .
١٠ في (س): قرابته المحتاجين.
١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥)، أسهل المدارك (١/٤١٢) .

1 / 219