مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn bin Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
194

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه
وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /١ مثقالا، ففيها مثقال ٢. *وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا ٤. *ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي ٥ خلافا للثلاثة ٦/٧. *وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ قال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: بالقيمة. وقال مالك ١٠: بالأجزاء.

١ نهاية لـ (٢٦) من (س) . ٢ انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٢٠)، حلية العلماء (٣/٧٨)، الإجماع (٣٤)، المغني (٣/٦)، نيل الأوطار (٤/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٢٧٣)، المجموع (٦/١٦)، المغني (٣/٨) . ٤ مختصر الطحاوي (٤٨)، الاختيار (١/١١١) . ٥ المهذب ٠١/١٥٨)، شرح السنة (٥/٥٠٢) . ٦ اللباب (١/١٤٩)، المدونة (١/٢٤٢) . وعن أحمد – ﵀ – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٤١)، الإنصاف (٣/١٣٤ – ١٣٥) . ٧ نهاية لـ (٦٢) من الأصل. ٨ مجمع الأنهر (١/٢٠٧)، تبيين الحقائق (١/٢٨١) . ٩ هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر. وانظر: المحرر (١/٢١٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٧٢)، الإنصاف (٣/١٣٦ – ١٣٧) . ١٠ القوانين (٦٩)، أسهل المدارك (١/٣٦٧) .

1 / 205