مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn bin Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
177

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه
*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢. وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣. *ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤. وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع. وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧. ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨. *وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩. وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠. *وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟ قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.

١ في الأصل: والضال المجحود. ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى. حلية العلماء (٣/١٣-١٤)، روضة الطالبين (٢/٩٢) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٧١)، التفريع (١/٢٧٧)، المذهب الأحمد (٤٣) . ٤ وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (٢/٥٤)، المهذب (١/١٤٢) . ٥ الاختيار (١/١٠) . ٦ انظر: المغني (٢/٦٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١)، العدة (١٠٦) . ٧ التفريع (١/٢٧٦) . ٨ انظر: المبسوط (٢/١٦)، المحرر (١/٢١٩) . ٩ مراتب الإجماع (٣٨)، تحفة الفقهاء (١/٣١٠)، القوانين (٦٨)، الأم (٢/٢٤)، مختصر الخرقي (٣٦) . ١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/١٢٢)، المغني (٢/٦٣٨)، المجموع (٦/١٨٠) . ١١ نهاية لـ (٥٦) من الأصل. ١٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٨) .

1 / 188