مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

Husayn bin Muhammad al-Mahalli d. 1170 AH
166

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

شماره نسخه

الأولى

ژانرها

فقه
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢. *ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤. *ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦. *والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧. ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨. وقال الحسن: يكره ٩.

١ نهاية لـ (٢١) من (س) . ٢ الاختيار (١/٩٤)، المدونة (١/١٧٦) . ٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩)، المغني (٢/٤٨٥) . ٤ البحر الرائق (٢/١٩٧)، التفريع (١/٣٦٧) . ٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة. وهو القول الآخر عند الشافعية. مجمع الأنهر (١/١٨٤)، المدونة (١/١٨٩)، روضة الطالبين (٢/١٢٧) . ٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى. وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) . ٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠)، التنقيح المشبع (١٠١) . وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١)، المنتقى (٢/١٢) . ٨ المبسوط (٢/٦٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤)، مغني المحتاج (١/٣٦٣)، هداية الراغب (٢١١) . ٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧)، حلية العلماء (٢/٢٩٨)، المغني (٢/٥٥٥)، المجموع (٥/٣٠٢)، نيل الأوطار (٤/٨٩) .

1 / 177