مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
شماره نسخه
الأولى
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة
Husayn bin Muhammad al-Mahalli d. 1170 AHمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
شماره نسخه
الأولى
ژانرها
١ فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) . ٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) . ٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) . ٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) . ٦ الاختيار (١/٦٣) . ٧ في الأصل: (الصلاته) كذا. ٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .
1 / 121