موسوعة القواعد الفقهية
موسوعة القواعد الفقهية
ناشر
مؤسسة الرسالة، 2003
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۵۸۸ وارد کنید
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقی آل بورنو d. 1450 AHموسوعة القواعد الفقهية
ناشر
مؤسسة الرسالة، 2003
ژانرها
فمثلا قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال.
وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له: لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله،.
ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية.
صفحه ۲۸