33

موقف الإمام والمأموم

موقف الإمام والمأموم

پژوهشگر

فيصل يوسف العلي

ناشر

المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (١١-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء، إلا مسألتين: أحدهما: أن يكون في مسجد واحد، أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد، كمسجد الجامع بنيسابور. والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض، رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط١: فتجوز الصلاة، فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.

١- كذا بالأصل: "منخفط" والصواب: "منخفض".

1 / 42