باب الكتابة تصح من جائز التصرف، وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال معلوم، إلى أجل معلوم، أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه، ويبدأ بجنايته، وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء، وما فيه مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن.
ويسن حط الربع، ويجوز بيعه، فيؤدي إلى مشتريه، وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر المثل، فإن أولدها صارت أم ولد، ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها، أو التدبير، أو الاستيلاد قدم قول السيد، ويجري الربا بينهما .
باب أمهات الأولاد
إذا وطئ أمته، أو أمة ابنه، أو مشتركة، فأتت ببدء خلق آدمي(1)، صارت أم ولد، تعتق بموته من رأس ماله، وله استخدامها، لا ما ينقل الملك، أو يراد له، كرهن، ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا منه، عتق الجنين، وله بيعها، وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها ، كولد المدبرة والمكاتبة بعده .
صفحه ۶۵