فصل ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته: الابن والأب سواء، والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب: من لا زوج له، والأرامل: من فارقهن الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة: للذكر والأنثى، والطبل، والقوس: للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره ، فلو تعدد فالقرعة ، وجيرانه : أربعون دارا من كل جانب، ولعقبي، ونسلي، وولد ولدي، يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا.
فصل
ولا تصح بمحرم، ولا لمن لا يملك، كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة، وتبطل برجوعه، وبيعه ونحوه، ورهنه، وإحباله، وخلط بغير متميز، وضعف الشيء: مثله مرتين، وضعفاه: ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان: له الربع، وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس: فتصح من اثنين وستين، وعلى هذا، وإن وصى له بثلث معين أو به، فاستحق (ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو ماتا) (1)، فله ثلث الباقي .
صفحه ۵۶