فصل يسن تأخير سحور، وتعجيل فطر، على رطب، ثم تمر، ثم ماء، والذكر عنده، وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، وكفارة الظهار، وغيره يقضي فقط، وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم، ومن مات وقد نذر صوما، أو حجا، أو اعتكافا فعله عنه وليه .
باب صوم التطوع
أفضله صيام داود، صوم يوم وفطر يوم ، وأفضل (شهر)(1) بعد رمضان المحرم، وسن صوم عشر ذي الحجة، والبيض، وعرفة لغير من بها، وعاشوراء، والاثنين والخميس، وستة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد، وأرجاه ليلة سبع وعشرين، ويدعو بالعفو.
فصل
كره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك، والدهر، وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها، إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما، وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق، وسفر قصر، وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي، وعلى ولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرم، ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه، إلا المجنون .
صفحه ۳۱