باب الإمامة أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع.
ولا تصح من كافر، ونجس، ومحدث، يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت، وأخرس، ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط، إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى.
فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا.
وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي فرضا بآخر، أو أقلف، أو فاسق فروايتان .
ويكره من فأفاء، أو تمتام، ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، وقوم يكرهونه .
فصل
يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه، وعن جانبيه جائز، وأمامه، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو محدث يعلمه، أو أنثى، أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة، والمرأة بالنساء وسطا.
ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة، وإلى القبلة في القبر .
باب صلاة أهل الأعذار
من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا، ثم على جنب، ثم مستلقيا، إيماء، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه .
صفحه ۲۱