السادس: الدوران , هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف , وينعدم بعدمه , وهو يفيد ظنا , وقيل: قطعا , وقيل: لا قطعا ولا ظنا , لنا أن الحادث له علة , وغير المدار ليس بعلة , لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف , وإلا فالأصل عدمه.
وأيضا: علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور , لا تجتمع مع عدم علية بعضها , لأن ما هي الدوران: إما أن تدل على علية المدار , فيلزم علية هذه المدارات , أو لا تدل فيلزم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض , والأول ثابت , فانتفى الثاني , وعورض بمثله , وأجيب: بأن الملول قد لا يثبت لمعارض , قيل: الطرد لا يؤثر , والعكس لم يعتبر , قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه.
السابع: التقسيم الحاصر , كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما , والكل باطل سوى الثاني , فالأول والرابع للإجماع , والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام: " الثيب أحق بنفسها " , والسبر غير الحاصر , مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت , فإن قيل لا علة لها , أو العلة غيرها , قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها , والأصل عدم غيرها.
الثامن: الطرد , وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه , فيثبت فيه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب , وقيل: تكفي مقارنته في صورة , وهو ضعيف.
التاسع: تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفارق , وقد يقال: العلة إما المشترك , أو المميز , ولا يكفي أن يقال محل الحكم إما المشترك , أو مميز الأصل , لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.
تنبيه: قيل: لا دليل على عدم عليته , فهو علة , قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة , قيل: لو كانت علة لتأتي القياس المأمور به , قلنا: هو دور.
الطرف الثاني: فيما يبطل العلية:
صفحه ۴۶