الأولى: إن لكل شي حقيقة هو بها هو فالدال عليها: المطلق ,وعليها مع وحدة معينة: المعرفة , وغير معينة: النكرة , ومع وحدات معدودة: العدد ومع كل جزيئاتها العام الثانية: إما لغة بنفسه , كأي للكل , ومن للعالمين , وما لغيرهم وأين للمكان , ومتى للزمان , أو بقرينة: في الإثبات , كالجمع المحلى بالألف واللام , والمضاف وكذا اسم الجنس , أو النفي كالنكرة في سياقه , أو عرفا: مثل"حرمت عليكم أمهاتكم" فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات، أو عقلا: كترتيب الحكم على الوصف , ومعيار العموم جواز الاستثناء , فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه , وإلا لجاز من الجمع المنكر , وقيل: لو تناول لامتنع الاستثناء لكونه نقضا , قلنا: متقوض بالاستثناء من العدد ,وأيضا استدلال الصحابة رضي الله عنهم بعموم ذالك ,في مثل:"الزانية والزاني", "يوصيكم الله في أولادكم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله " "الأئمة من قريش " " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " شائعا من غير نكير.
الثالثة : الجمع المنكر لا يقتضى العموم , لأنه يحتمل كل أنواع العدد , قال الجبائى إنه حقيقة في كل أنواع العدد , فيحمل على جميع حقائقه , قلنا: لا بل في القدر المشترك.
الرابعة: قوله تعالى:" لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " يحتمل نفى الاستواء من كل وجه ومن بعضه فلا ينفي الاستواء من كل وجه , لأن الأعم لا يستلزم الأخص , وقوله: لا آكل , عام في كل مأكول , فيحمل على التخصيص , كما لو قيل: لا آكل أكلآ، وفرق أبو حنيفة: بان أكلا يدل على التوجيد , وهو ضعيف , فإنه للتوكيد , فيستوي فيه الواحد والجمع.
الفصل الثاني في الخصوص
وفيه مسائل:
الأولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ , والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون للبعض والنسخ قد يكون للكل , والمخصص المخرج عنه , والمخصص المخرج , وهو إرادة اللافظ , ويقال للدال عليها مجاز.
صفحه ۲۴